الشيخ علي النمازي الشاهرودي
484
مستدرك سفينة البحار
الدرة الباهرة : قال مولانا الحسين ( عليه السلام ) : مالك إن لم يكن لك كنت له ، فلا تبق عليه فإنه لا يبقى عليك ، وكله قبل أن يأكلك . إعلام الدين : قال الحسين ( عليه السلام ) : مالك إن لم يكن لك كنت له منفقا ، فلا تنفقه بعدك فيكون ذخيرة لغيرك ، وتكون أنت المطالب به المأخوذ بحسابه ، واعلم أنك لا تبقي له ولا يبقى عليك فكله قبل أن يأكلك ( 1 ) . ما يدل على جواز أكل أموال الظالمين وغيرهم ، إذا كان معها الحلال ، ولم يعلم أن فيما أخذه منهم حرام بعينه ( 2 ) . وتقدم في " أصل " و " جبن " ما يتعلق بذلك . باب فيه حكم أموال المشركين والمخالفين والنواصب ( 3 ) . وفيه قول الصادق ( عليه السلام ) : خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس . باب تطهير المال الحلال المختلط بالحرام ( 4 ) . الروايات في حكم أموال المجهول مالكها ( 5 ) . تقدم في " حرب " و " دفع " و " قتل " : أن من قتل دون ماله فهو شهيد . موه : باب فضل الماء وأنواعه ( 6 ) . الأنبياء : * ( وجعلنا من الماء كل شئ حي ) * . الأنفال : * ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) * - الآية . المؤمنون : * ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ) * . الفرقان : * ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) * . ق : * ( ونزلنا من السماء ماء مباركا ) * . والآيات في ذلك كثيرة . فمنها : ما يدل على بركة ماء السماء ونفعه ، ومنها : ما تضمن الامتنان بجميع المياه ، وأنها من السماء ، فتدل على جواز
--> ( 1 ) ط كمباني ج 17 / 151 ، وجديد ج 78 / 127 و 128 . ( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 221 ، وجديد ج 75 / 382 . ( 3 ) ط كمباني ج 21 / 106 ، وجديد ج 100 / 54 . ( 4 ) ط كمباني ج 20 / 62 ، وجديد ج 96 / 236 . ( 5 ) ط كمباني ج 23 / 48 ، وجديد ج 103 / 204 . ( 6 ) ط كمباني ج 14 / 902 ، وجديد ج 66 / 445 .